- المقاصة
أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية اقرت بموجب محضر إجتماع مجلس المقاصة رقم (1/2006) تاريخ 27/11/2006
استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون البنك المركزي رقــم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، والماد ة (92) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000، والمادة(29) من قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001، تسري على نظام المقاصة الإلكترونية الأحكام التالية:-
المادة (1)
تنظم هذه التعليمات علاقة البنوك الأعضاء فيما بينها لأغراض آلية العمل المتبعة في المقاصة الالكترونية ولا تشمل علاقة البنوك بعملائها عدا ما تم النص عليه في هذه التعليمات. و يعود إلى كل بنك وضع الأسس القانونية التي على ضوئها يجب عليه التعامل مع عملائه في كافة الأمور الناتجة عن تطبيق نظام المقاصة الالكترونية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
البنك المركزي
:
البنك المركزي الأردني.
المحافظ
:
محافظ البنك المركزي الأردني/ رئيس المجلس
المجلس
:
مجلس المقاصة الإلكترونية.
النظام
:
نظام المقاصة الالكترونية ويشمل جميع الأجهزة والبرامج و شبكة الاتصال المحددة والمخصصة لعمل المقاصة الإلكترونية.
المدير
:
مدير مركز المقاصة الإلكترونية.
السكرتير
:
سكرتير المجلس.
مركز المقاصة
:
مركز المقاصة الإلكترونية.
العضو
:
البنك المرخص المشترك في مركز المقاصة الإلكترونية.
مدير النظام
:
موظفو البنوك الأعضاء المخولين رسميا بإدارة النظام لدى بنوكهم.
