محلل شرعي
  • Reads 484
  • Votes 45
  • Parts 4
  • Reads 484
  • Votes 45
  • Parts 4
Ongoing, First published Dec 16, 2024
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا فى عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ لقوله - تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
All Rights Reserved
Sign up to add محلل شرعي to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
مكتوبة على إسمي  cover
انا لست هي cover
رواية ( رهان خاسر) للكاتبة/ سلمي سمير cover
الاربعيني cover
لعنـة آل دارو cover
دخيلة الشيخ رائد cover
رحلة عسل  cover
زخات العشق و الهوى للكاتبة هدى زايد  cover
 ملتقى القلوب2 (نوفيلا تكميلية ) cover
شيء من رصيف الدم  cover

مكتوبة على إسمي

59 parts Ongoing

قصة رومانسية بقلمي ملك إبراهيم