مـتى يخرج المـتهم بڪفالة في القانون العراقي؟!!
الاول:سلطة المحقق في اطلاق سراح المتـهم بجنحة بڪفالة في الاماڪن النائيه على وفق المـاده (112) من قانون اصـول المحاڪمات
الجزائيه التي تـوجب على المحقق في الاماڪن النائيه عن مرڪز الدائره القاضي ان يوقف المتـهم في الجنايات، وان يطلق سراح المتهم في الجنح بكفالة وان يعرض الامر في جميع الاحوال على القاضي اسرع وسيله ممڪن "
ڪم مدة السـجن الحق العـام في القانون العراقي
السـجن المؤبد:السـجن لمدة عشرين سـنة
السـجن المؤقت:من خمس سنوات الى 15 سنه
الحبس الشديد:اكثر من 5 اشهر الى خمس سنوات مع العقوبات
الحبـس البسيط:حبس لمدة اربع وعشرين ساعه الى ثلاث اشهـر مع العقوبات
ما هوَ القانون العقوبات 111؟
قانون العقوبات العراقي رقم(111)لسـنة 1969 قاعـدة التشريعات العراقيـه
لاعقاب على فعل او امتناع الابناء على القانون ينص على وقت اقترافه لايجوز توقيع العقوبات او تدابير احتزازيه لم ينص عليها القانون
1يسرى على جرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع وقت ارتكاب الجريمه الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتهاا