السـؤال:
جزاكم الله خيرًا يا شيخ، هذا المستمع راضي الحربي يقول في هذا السؤال: ما الحكم يا فضيلة الشيخ في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله، ويعطون الأبناء من هذا المال، ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال؟ أرجو التوجيه في هذا الأمر.
الــشــيـخ الـعـلامـة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له
الجـواب:
الشيخ: هذا محرم، بل من كبائر الذنوب، والعياذ بالله؛ لأن الله تعالى لما ذكر الميراث، ميراث الزوجين والإخوة من الأم، وهم أبعد من الفروع والأصول، قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.
فبين أن هذه حدود الله، وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله، يدخله نارًا خالداً فيها. فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث، سواء كانوا رجالاً أو نساء. فإذا مات الإنسان عن ولدين وبنت، وجب أن تعطى البنت خمس المال، وأربعة أخماس للابنين، لكل واحد خمسان؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية، لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدًا. والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.
YOU ARE READING
فتاوي إسلامية
General Fictionفتاوى إسلامية منقولة من برنامج يضيء دروب الفهم، ومن مجموعة واتساب تجمعنا على الخير. إنها لحظات تتجلى فيها الحكمة، حيث تتنقل الأفكار النيرة بين القلوب، لتكون نورًا في طريق السائلين. إنها دعوة للتأمل والتدبر، ورحلة في رحاب الإيمان، نستلهم منها القيم و...