dalia3232

          	إذا تصدقت بدرهم في هذه العشر وتصدقت بدرهم في عشر رمضان فأيهما أحب إلى الله؟ الصدقة في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان 
          	
          	ابن عثيمين، اللقاء الشهري (٢/١٠)
          	

MenaMostafa581

مساء الخير أتمنى يومك يكون لطيف. أنا بدأت رحلة جديدة في كتابة الروايات، وحقيقي رأيك يهمني جداً لأن ذوقك في القراءة مميز. دي روايتي (دكتورة فى ورطة )، لو وقتك يسمح حابة جداً تشاركني رأيك الصريح، ومجرد قراءتك ودعمك ليا بيفرقوا كتير. شكراً مقدماً.
          
          https://www.wattpad.com/story/410607731?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MenaMostafa581

SalmaAshrafAlDeep

وانتِ روايتك الجديدة دي بتحكي عن إيه؟
          = عن أفالون… أرض فيها أسرار قديمة وسحر غامض، وعن شاب وفتاة حياتهم هتتقاطع مع مصير المكان ده.
          
          يعني حاجة سحرية وغريبة؟
          = أيوه… فيه أرواح، قوى ماحدش يعرفها، وأحداث بتحرك كل حجر وكل شجرة… وكل خطوة بيقربهم أكتر من سر مخفي من زمان.
          
          طب وبطل الرواية؟
          = هو وهي… وكل واحد فيهم عنده سبب يخليه يتورط أكتر في الغموض ده، ومع الوقت العلاقة بينهم بتتعمق رغم الخطر .
          
          وبعدين؟ يعني هيحصل لهم حاجة؟
          = كل خطوة تقربهم من الحقيقة بتكشف لهم حاجات عن نفسهم وعن أفالون… حاجات ممكن تغير حياتهم كلها.
          وآخر حاجة؟ هتوصلوا للسر؟
          = السر ده… لازم تقرأي الرواية علشان تعرفيه بنفسك 

dalia3232

          إذا تصدقت بدرهم في هذه العشر وتصدقت بدرهم في عشر رمضان فأيهما أحب إلى الله؟ الصدقة في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان 
          
          ابن عثيمين، اللقاء الشهري (٢/١٠)
          

dalia3232

          *اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
          السؤال: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
          الجواب: إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
          وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اھ.
          فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى ❪٣٨٠/٩❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال العلامة المحدث الألباني -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال [فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط] فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارًا بأمر ربه إليه ليس نقودًا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
          

dalia3232

          *قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          {ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام}. *❒المدونة الكبرى ❪٣٨٥/٢❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          (لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]). *❒المجموع ❪١١٠/٦❫ وانظر ❒الأم ❪٧٢/٢❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (من مشاهير الشافعية):*
          (ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة). *❒شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          (لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!). *❒المغني ❪٣٥٢/٢❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          (لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه). *❒المحلى ❪١٣٧/٦❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة. *❒شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد. *❒المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.*
          ══════❁✿❁═════
          *قال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
          (عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه. *❒المغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫.*
          ══════❁✿❁═════