الإفطار المتعمد وغير المتعمد

35 20 0
                                    

• كتاب : فتاوى رمضانية
• الموضوع : الإفطار المتعمد والغير متعمد

تقول السائلة:

«ما حكم الأكل أثناء الصيام عمدا؟ وما هي المواقف التي يجوز لي فيها إفطار رمضان؟ وماذا لو أفطرت متعمدة دون أي عذر شرعي؟»

أولا : من أكل في نهار رمضان غير متعمد فحكمه أنه غير مذنب بإذن الله وعليه أن يكمل صيامه كما لو أن لا شيء حصل ولا يقضي يومه

عن النبي ﷺ أنه قال: {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه}

ثانيا : الحالات التي يجوز فيها الإفطار للصائم:

-المرض الشديد : أبيح الإفطار للذي يسبب له الصوم الهلاك أو أن صيامه لا يؤثر آنيًا لكن يسبب أضرار جسيمة في المستقبل نظرا لحاجة المريض لتناول الدواء في أوقات ثابتة وما شابه ذلك...ويتوجب على المفطر القضاء فقط

-السفر : ويكون في ذلك شروط:

• أنْ تكون مسافة السّفر لا تقلّ عن واحدٍ وثمانين كيلو متراً وهي المسافة التي تبيح قصر الصلاة
• أن يشرع المرء في السّفر قبل طلوع الفجر
• أنْ لا يكون المرء دائم السّفر فلا يصحّ له الفِطر إلا إذا لحقته مشقة من الصوم
ويتوجب على المفطر المسافر القضاء

-كِبَر السِّن : اتفق العلماء على إباحة الفطر لكبير السِّن العاجز الذي تلحقه مَشقّةٌ كبيرةٌ بسبب الصيام أو يخشى على نفسه الهلاك...وهنا لا يتوجب عليه القضاء بل دفع الفدية والتي هي إطعام مسكين على كل يوم

-الحمل والرِّضاعة : ذهب أهل العلم إلى إباحة الفطر في رمضان للمرأة الحامل والمرضع استدلالاً بأدلة كثيرة منها ما جاء في السنّة النبويّة حيث يقول النبي ﷺ:{إن اللهَ وضع عن المسافرِ الصوم وشطرَ الصلاةِ، وعن الحاملِ أو المرضعِ الصومَ أو الصيامَ} وللعلماء تفصيل في المسألة من حيث إذا كان خوف الحامل والمرضع من الصيام وقوع ضرر على أنفسهما وولديهما معاً أم على أنفسهما فقط أم على ولديهما فقط...قال الشافعيّة والحنابلة بجواز الفطر للمرأة الحامل والمرضع ويتوجّب عليهما القضاء دون الفدية إن خافتا على نفسَيهما أو على ولدَيهما مع نفسَيهما...أمّا إن كان الخوف على الولد فقط فيتوجّب دفع الفدية مع القضاء

-الحيض والنفاس : بل ومن الواجب على الحائض والنفساء أن تفطر وإلا أُثمت لأن دم الحيض والنفاس غير طاهر

ثالثا : حكم كفّارة مَن أفطر عمداً في رمضان:

وفي هذه المسألة شقان:

1-الإفطار بالجِماع ويتوجّب قضاء اليوم الذي أفسد صيامه وأداء الكفّارة الواجبة التي بيّن النبي ﷺ مقدارها في حديثه مع الأعرابي الذي أفسد صومه بالجماع حيث أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: {بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَبيْنَا نَحْنُ علَى ذلكَ أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَلُ- قَالَ: أيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ به فَقَالَ الرَّجُلُ: أعَلَى أفْقَرَ مِنِّي يا رَسولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ- أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِن أهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أطْعِمْهُ أهْلَكَ}

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الكفارة تجب بالترتيب لا بالاختيار كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم بمعنى أنّه لا يجوز أن ينتقل أحدٌ من الكفارة إلى ما بعدها حتى يتحقّق عجزه عن أداء الكفّارة السابقة...وتفصيل الكفّارة الواردة في الحديث على الترتيب كما يأتي: عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا

2-أما بشأن غير الجماع (كالأكل والشرب والقيء المتعمد...إلخ) فقد اتفق العلماء على عدم وجود كفارة لشيء غير الجماع من الكتاب والسنة لذا كفارته التوبة والندم والعودة لله وصيام اليوم الذي ضاع هذا لو كان في رمضان الماضي...أما لو كان في رمضان الذي قبل الماضي أي أن الدين انقضى عليه عام كامل فعليك الصيام مع إطعام مسكين على كل يوم

فَتَاوَى رَمَضَانِيَّة!! (بِقَلَم : بُثَيْنَة عَلِي)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن