قال صلى الله عليه وسلم (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مع النَّبيينَ و الصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ) صحيح الترغيب1782
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) رواه البخاري ( 1973 ) ومسلم ( 1532 )
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ) ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ : ( إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ) .
رواه الترمذي ( 1210 ) وابن ماجه ( 2146 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1785 )
وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قال : كان صلى الله عليه وسلم يقول : ( يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ) .
رواه الترمذي ( 1208 ) وأبو داود ( 3326 ) والنسائي ( 3797 ) وابن ماجه ( 2145 ) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"
قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) .البخاري (1970)
قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .رواه مسلم ( 3006 )
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ).
رواه البخاري ( 2182 ) ومسلم ( 1601 ) .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أبو داود ( 3460 ) وابن ماجه ( 2199 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
والإقالة : هي المسامحة ، والتراجع عن البيع ، أو الشراء ، وتدل على كرمٍ في النفس .
" إِقَالَةِ الْبَيْعِ إِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ أَزَالَ اللَّهُ مَشَقَّتَهُ وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ " انتهى . [عون المعبود شرح سنن أبي داود - كتابُ الْإِجَارَةِ - إقالة البيع - ص 259 - 18 - بَابٌ فِي فَضْلِ الْإِقَالَةِ ]
قال صلى الله عليه وسلم :
(الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَة للبركة) رواه البخاري (2987)، ومسلم (1606)
عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلَّىَّ الله عليْه وسلَّم - مرَّ على صبرة طعام، فأدخَل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟))، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، مَن غشَّ فليس مِنِّي) رواه مسلم (102)
قال صلى الله عليه وسلم : (المسلم أخو المسلم؛ لا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له) رواه ابن ماجه (2246)، بإسناد حسن
قال صلى الله عليه وسلم : (لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، فمَن ابتَاعَها بعدُ فإنَّه بخير النَّظَرِين بعد أن يحْتَلِبَها إن شاء أمسَك، وإن شاء ردَّها وصاعَ تمرٍ) متفق عليه رواه البخاري (2148)، ومسلم (1515) والتصرية: هي جمع الحليب في الضرع عند إرادة بيع الماشية، والعادة أن الناقة -مثلاً- والشاة تحلبان مساءً وصباحاً، فإذا أراد صاحبها أن يبيعها من الغد تركها في الليل ولم يحلبها، وكذلك في الصباح أيضاً، فيذهب بها إلى السوق وهي صارة؛ لأنه حبس وجبتين في ضرعها، ولأي شيء يفعل ذلك؟ يفعل ذلك إيهاماً للمشتري بأنها تنتج اللبن بكثرة [موقع إسلام ويب ]
أنت تقرأ
حصن الأخلاق ( من درر الكتاب والحكمة )
De Todoهذا الكتاب جمعت فيه الايات والاحاديث التي تخص الاخلاق وسميته ( حصن الاخلاق ) تيمّنًا بكتاب حصن المسلم و أتمنى أن يكتب له الانتشار والنفع كما انتشر كتاب حصن المسلم ( جميع الحقوق متوفرة لكل إنسان ) يحق له طبعه او نشره في اي مكان واسأل الله عز وجل أ...