** تابع.. أحكام تتعلق بالحائض
- ما يحل للزوج من الحائض
وسبحان الله ده من رحمة الاسلام واعتناؤه بالمنتسبين إليه
شوفوا الفارق بيننا كمسلمين ونظرة الاسلام للمرأة الحائض ونظرة اليهود لها
عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ )
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ .
فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!يعني عند اليهود.. الحائض لا ياكل معاها ولا يختلط بها ولايقعد معاها في بيت واحد !!
لكن في الاسلام مجرد:
" فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ "
والاعتزال هنا المقصود به الاعتزال عن الجماع في الفرج فقط
لكن للزوج أنه يأكل معاها وينام جنبها ويأكل من طبيخها !وده تفصيل مايحل للزوج من زوجته الحائض منقول من الاسلام سؤال وجواب:
مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :
أَحَدهَا :
أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز
قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .الْقِسْم الثَّانِي :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .يعني حلال كل شئ منها لكن لا يقترب من منطقة السرة للركبة
عن عائشة قالت :
"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟"معنى الحديث:
أن النبي كان إذا أراد مباشرة زوجاته كان يأمرها تلبس إزار.. يعني تلبس شئ يغطي من منطقة السرة إلى الركبة
وقالت أن أفضل خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يملك إربه (شهوته) عند الجماع يعني يستحيل يعمل الحرام وهو جماعها في الفرج في وقت الحيض..يفعل ذلك..فمحدش يكشف المنطقة دي اثناء المباشرة لأنه قد لا يقوى (=لا يملك اربه) ويقع في الحرام.
الْقِسْم الثَّالِث :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه .يعني اختلفوا هل لو زوج لم يجامع الزوجة الجماع المحرم وقت الحيض طبعا في قبلها (فرجها)ولا في دبرها (لأنه حرام مطلقا)
فهل يباشر الزوجة ما بين السرة والركبة ؟؟فعلماء قالوا حرام يقترب من منطقة السرة إلى الركبة
لأن في حديث بتوصف فيه السيدة عائشة أن النبي كان يأمر زوجاته بلبس الازاروعلماء قالوا يجوز >>>> وهو الراجح
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :
وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ .يعني يقصد أنه ظاهر من معنى الحديث أن النبي يحرم فقط النكاح في موضع الحيض (الفرج) فقط لكن كل ما سواه من الجسد مباح مباشرته
قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :
المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :
فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ.
YOU ARE READING
فقه البنات الواعيين
Espiritualطهارة المرأة أشياء يجب ان تعرفها كل أنثي وكيفية التعامل بنات وبس ♥️