٣-التيمم

183 10 1
                                    

3 ـ التيمم

(مسألة 49):
يصح التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع:

(1) إذا لم يجد المكلف من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء، كل في مورده.

(2) ما إذا وجد الماء ولكنه لم يتيسر له الوصول إليه للعجز عنه تكويناً لشلل في أطرافه - مثلاً -، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في إناء مغصوب يوجد فيه الماء المباح.

(3) ما إذا خاف العطش على نفسه، أو على أي شخص آخر يرتبط به ويهمه أمره، ولم يكن لديه من الماء ما يكفي لرفع العطش والطهارة المائية معاً.

(4) ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يتسع لزمن الغسل أو الوضوء، ولأداء الصلاة بتمامها في الوقت.

(5) ما إذا كان تحصيل الماء للغسل أو الوضوء أو استعماله فيهما مستلزماًً للحرج والمشقة إلى الحد الذي لا يتعارف تحمله.

(6) ما إذا زاحم استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب لا يقل عنهما في الأهمية، كما إذا كان بدنه أو ثوبه متنجساً، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي للطهارة من الخبث والحدث معاً، فإنه - حينئذٍ - يستعمل ما لديه من الماء في رفع الخبث، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ويصلي.

(7) ما إذا خاف على نفسه الضرر من استعمال الماء في الغسل أو الوضوء، لأن استعماله يسبب له مرضاً، أو يزيد في مرضه ويعقده، أو يطيل أمده.

(مسألة 50):
يصح التيمم بمطلق وجه الأرض من التراب والرمل والحجر وغير ذلك، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد، فلا يجزي التيمم على الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

(مسألة 51): يجب في التيمم أمور:

(1) ضرب باطن الكفين على الأرض، ويكفي وضعهما أيضاً، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة - وهكذا الجبينين على الأحوط - بالكفين من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف وإلى الحاجبين.

(3) المسح بباطن الكف اليسرى تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى.

(مسألة 52): يشترط في التيمم أمور:

(1) أن يكون المتيمم معذوراً من الغسل أو الوضوء كما مرّ.

(2) أن ينوي بتيممه الخضوع لله تعالى.

(3) أن يكون ما يتيمم به طاهراً، ومباحاً، وغير ممزوج بما لا يصح التيمم به كنشارة الخشب - مثلاً -.

(4) أن يكون مسحه الجبهة من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط.

(5) أن لا يتيمم إلا مع اليأس من زوال عذره عن استعمال الماء قبل انتهاء الوقت إذا كان تيممه للصلاة أو لأي واجب آخر له وقت محدد.

(6) أن يباشر التيمم بنفسه مع التمكن.

(7) أن يتابع بين أفعال التيمم، فلا يفصل بينهما بما يخل بالمتابعة عرفاً.

(8) أن لا يكون هناك حائل بين ما يمسح به أي باطن الكفين، وما يمسحه أي الجبهة وظاهر الكفين.

(9) أن يمسح جبهته قبل كفه اليمنى، وكفه اليمنى قبل اليسرى.

(مسألة 53):
من صلى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره في الوقت أو في خارجه، لم تجب عليه إعادتها.

(مسألة 54):
إذا تيمم المحدث بالأكبر - كالجنابة - لعذر ثم أحدث بالأصغر، لم ينتقض تيممه البديل عن الغسل، فيتوضأ إن أمكنه ذلك، وإلا تيمّم بدلاً عن الوضوء.

الوجيز في احكام العبادات حيث تعيش القصص. اكتشف الآن