صلاة الجمعة

62 4 0
                                    


(مسألة 119):
صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتين كما سيأتي، وهي تحتل موضع صلاة الظهر في يوم الجمعة.

ويتخير المكلف - في زماننا هذا - بين الحضور فيها فيما إذا أقيمت بشروطها الشرعية، وبين أداء صلاة الظهر ولو في أول وقتها.
ومن الشروط المعتبرة في صحة صلاة الجمعة والاجتزاء بها ما يلي:
(1) أن تؤدى جماعة، ولا يقل عدد المشتركين فيها عن خمسة أحدهم الإمام.
(2) أن يتوفر في الإمام شروط إمام الجماعة من العدالة وغيرها، ويتوفر في الصلاة الشروط المذكورة لصلاة الجماعة (لاحظ المسألة 99،100).
(3) أن تسبقها خطبتان من قِبَل الإمام.
(4) أن لا تسبقها صلاة جمعة أخرى في مكان آخر تفصله عنها مسافة أقل من خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر.

الوجيز في احكام العبادات حيث تعيش القصص. اكتشف الآن