أجزاء الصلاة وواجباتها

185 12 0
                                    

وهي:
(1) النية، ومعناها الإتيان بالصلاة تخضعاً لله تبارك وتعالى، وليس للنية لفظ أصلاً، فإنها من أعمال القلب لا اللسان.

(2) تكبيرة الإحرام، ولفظها (الله أكبر)، ولابد من الإتيان بها على النهج العربي مادةً وهيئةً، فلو قال: (الله واكبر) بطلت.

(مسألة 79):
يُعتبر في تكبيرة الإحرام الإتيان بها في حال القيام التام مع الاستقرار، والأحوط لزوماً رعاية الاستقلال فيه أيضاً بعدم الاتكاء على شيء كالعصا والجدار.

(مسألة 80):
إذا لم يتمكن المصلي من القيام صلى جالساً، فإن لم يتمكن صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن أو الأيسرِ مع التوجه إلى القبلة، والأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر مع الإمكان، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً صلى مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة.

(3) القراءة، وتجب فيها تلاوة سورة الفاتحة، وسورة كاملة بعدها على الأحوط، وتستثنى من ذلك حالات المرض والاستعجال وضيق الوقت ونحوها من موارد الضرورة، فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة سورة الحمد وترك السورة الثانية، ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية قبل الركوع.

(مسألة 81):
يجب أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن وخطأ، فمن لا يحسن القراءة يلزمه تعلّمها، فإن لم يتمكن - لكبر سنه أو لغير ذلك - اجتزأ بالقراءة على الوجه الملحون.

(مسألة 82):
يجب - على الأحوط - على الرجال قراءة السورتين جهراً لصلاة الصبح والمغرب والعشاء، وقراءتهما إخفاتاً لصلاتي الظهر والعصر. ولا يجب الجهر على النساء، ولكن يجب عليهن - على الأحوط - الإخفات في صلاتي الظهر والعصر. ويتخير المصلي بين الجهر والإخفات في سائر أذكار الصلاة، عدا التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة كما يأتي.

(مسألة 83):
إذا جهر المصلي في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جهلاً منه بالحكم أو نسياناً صحت صلاته، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صحّ ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.

(مسألة 84):
يتخير المصلي في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح. ويجزي في التسبيح أن يقول: (سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة، والأحوط الأولى ثلاث مرات، كما أن الأولى إضافة الاستغفار إلى التسبيحات.
ويجب - على الأحوط - الإخفات في قراءة الحمد والتسبيحات في هاتين الركعتين. نعم، يجوز الجهر بالبسملة لو اختار الحمد، إلا إذا كان خلف الإمام في صلاة الجماعة فإنه لا يجوز له الجهر بها حينئذ على الأحوط.

(مسألة 85):
حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والاستقرار والاستقلال فيها ما تقدم في تكبيرة الإحرام.

الوجيز في احكام العبادات حيث تعيش القصص. اكتشف الآن