الشك في الصلاة

146 7 0
                                    

« مسألة 89» :
من شك في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها لم يعتن بشكه ، وهكذا من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها .

« مسألة 90» :
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي .

« مسألة 91 » :
الشك قسمان : أحدهما يبطل الصلاة ، والآخر يمكن معالجته وتصح الصلاة معه .
ومن الأول الشك في عدد ركعات صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ، فأنه إذا لم يغلب ظن المصلي فيها على أحد طرفي الشك حكم ببطلان صلاته .
ومن الثاني الشك في عدد ركعات الصلاة الرباعية إذا لم يغلب ظنه على أحد الطرفين وذلك في عدة موارد أهمها مايلي :

أ- إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ــ بوضع الجبهة على المسجد ــ فإنه يبني على الثلاث ويتم صلاته ثم يأتي بركعة من قيام احتياطاً .

ب- إذا شك بين الثلاث والأربع ــ أينما كان الشك ــ فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .

ج- إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام .

د- إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً .

هـ- إذا شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة .

« مسألة 92» :
يؤتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها ، وليس فيها سورة غير فاتحة الكتاب ، كما لا قنوت فيها ، ويجب على الأحوط الإخفات في قراءتها وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية .

« مسألة 93 » :
من ترك سجدة واحدة من صلاته سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ، ومن ترك التشهد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو .
« مسألة 94 » :
تجب سجدتان للسهو في عدة موارد :

1- ما إذا تكلم في الصلاة سهواً ـ على الأحوط ـ .

2- ما إذا سلم في غير موضعه ـ على الأحوط ـ .

3- ما إذا شك بين الأربع والخمس كما تقدم في المسألة « 91» .

4- ما إذا علم ــ إجمالاً ــ بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص منها زيادة أو نقصاً لا يوجب بطلانها ، فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط.

والأحوط الأولى أن يأتي المصلي بسجدتي السهو فيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً ، بل الاولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة .

« مسألة 95 » :
تعتبر النية في سجدتي السهو ، ويكفي في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده : « بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

« مسألة 96» : يعتبر ــ على الأحوط في سجدتي السهو أن يكون السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض ، ولا تعتبر فيها بقية شروط السجود أو الصلاة من الطهارة والاستقبال ونحوهما.

الوجيز في احكام العبادات حيث تعيش القصص. اكتشف الآن