10

9 2 0
                                    

عن أبي سعيد الْخُدْرِي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، ولا فيما دُونَ خمسة أَوْسُقٍ صدقة».

الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يُعدَّ به غنيا.
فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى، فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء.
فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أَوَاقٍ، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائتي درهم ، تعادل: خَمْسَمائَةٍ وتسعين جرامًا.
وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة، حتى يكون عنده خمسٌ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة.
وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه، حتى يكون ما عنده خمسة أَوسُقٍ، و"الوَسْقُ" ستون صاعا، فيكون نصابه ثَلاثُمِائةِ صاعٍ.

معاني المفردات :
دُونَ : أقل، وقد بينتها رواية مسلم "ليس في حَبٍّ ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق".
أَوَاقٍ : جمع أوقية، وهي: أربعون درهما.  فعلى هذا يكون نصابُ الفضة مائتي درهم.وهي تعادل بالريالات السعودية الفضية: (56 ريالاً سعودياً ).وأما بالجِرَامات فتعادل: خَمْسِمِائَةٍ وخمس وتسعين جراماً .
ذَوْدٍ : الذود، ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.
أَوْسُقٍ : جمع وَسْقٍ، وأصله في اللغة: الحمل من الحب والثمر. وقدره ستون صاعًا بالصاع النبوي. فالخمسة الأوسق: ثَلَاثُمِائَةِ صاعٍ بالصاع النبوي، والصاع النبوي: أربعة أمداد، والمُد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، ويقدر بـ900 كلغ.

الفوائد :
1: وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
2: فيه مقدار نصاب الأشياء الثلاثة.
3: سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
4: أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.
5: حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.

من برنامج #نضر
https://play.google.com/store/apps/details?id=hadith.nadr.com

أحاديث نبوية وشرحهاحيث تعيش القصص. اكتشف الآن