المادة 41

9.7K 334 142
                                    

صدر الدستور العراقي في 23/تشرين الاول/2005 اي منذ حوالي عشر سنوات .. و لكن كم واحداً منكم له علم بالمادة رقم41 من القانون التي تكفل للزوج ضرب زوجته لغرض التٲديب ؟

حيث في المادة 41 : لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون و يعتبر استخداما للحق ..
في حال تٲديب الرجل لزوجته بما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا

هذا يتناقض تماما مع ماورد بنص المادة 29 رابعا من الدستور (تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع)

و ليس هذا فقط .. ففي مقدمة المادة انتهاك صريح حين يُذكر ان ما سيقوم به الزوج تٲديبا سيشكل جريمة عندما ابتدٲت المادة بعبارة " لا جريمة " حيث تنص :

( لاعقاب على فعل او الامتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولايجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون)

و هذا يحرم الزوجة من حق الاعتراض او الدفاع عن نفسها, حيث يظهر هذا القانون المرٲة هي دائما على خطا و هي تستحق التٲديب و ان حاولت المرٲة ان تشتكي للمحاكم او الجهات المسؤولة فسيتم معاقبتها بموجب
مواد (410-416) من قانون العقوبات

و المادة 380 ( كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءا على هذا التحريض تعاقب بالحبس) فاذا ماارادت الزوجة اللجوء للقضاء بالشكوى من الزوج نتيجة هذا التحريض وهي ترفض ذلك فلاتسمع شكواها الى ان تزني ثم تشتكي.
وهذا النص يتعارض تمام واحكام المادة6 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ويتناقض مع احكام المادة 37 /3 من الدستور العراقي.
ايضا المادة 409(تمنح الزوج عذرا مخففا للعقوبة ولاتطبق بحقه احكام الظروف المشددة في مثل هذه الحالات

و كل هذا يعرض المرٲة لفقدان حقوقها و حرياتها و اذلال كرامتها و اهانتها
خصوصا و ان حدود هذا التٲديب قد تصل لدرجة من الٳيذا۽ النفسي او الجسدي اذا ما كان العرف السائد في منطقة ما او عشيرة هو الضرب بالحزام او التعليق بشجرة او الحبس في غرفة مظلمة او الحرمان من الطعام و كل انواع الفنون التي يتفنن بها الرجال بضرب المرٲة .

* عزيزتي مالم تدافعي عن اهم مبادئك و هي كرامتك فما فائدة العيش ؟

امـرٲة مـثـقـفــہ cultured womanحيث تعيش القصص. اكتشف الآن