الاسناد التجارية

109 0 0
                                    

الأسناد التجارية

الأسناد التجارية (أو الأوراق التجارية كما يطلق عليها في تشريعات بعض البلدان العربية) هي صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً بمبلغ معين من النقوديستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل. وهي على ثلاثة أنواع: السفتجة، والسند لأمر، والشيك. وهذه الأسناد تختلف من جهة عن القيم المنقولةالأوراق المالية كما تختلف من جهة أخرى عن الأوراق المصرفية (النقود).

السفتجة

تعريفها: السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان والجزائر والعراق، أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر وفق شكل معين، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد». وتصاغ السفتجة بالطريقة المبينة في أو ما يماثلها:

يظهر من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشائها تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب وهو الآمر بالدفع، والمسحوب عليه وهو المأمور بالدفع، والمستفيد وهو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة.

إنشاؤها: يخضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من الشروط. شروط موضوعية تتمثل بأن يكون الموقع على السفتجة أهلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون رضاه خالياً من عيوب الإرادة، ولالتزامه محل وسبب صحيحان. وشروط شكلية تتمثل بأن تحرر السفتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة نسخ، يتضمن عدداً معيناً من البيانات الإلزامية إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى اختيارية.

والبيانات الإلزامية تشمل مايلي: ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة المستعملة في تحريره وأمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ إنشاء السفتجة ومكانه وتوقيع الساحب. وإذا ماخلا سند ما من أحد البيانات المذكورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في حالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة الخالية من ذكر تاريخ استحقاقها، وتعد مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها، والثانية حالة السفتجة الخالية من بيان مكان الأداء، ويعدّ المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً لوفائها، والثالثة حالة السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها، وتعدّ منشأة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما البيانات الاختيارية فمنها:

ـ شرط الوفاء في محل مختار: وهو يفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص لكنها تدفع في موطن شخص آخر قد يكون في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب عليه. وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة، ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة من أجل خدمة مصالح المسحوب عليه الذي يكون على سفر متواصل. فخوفاً من أن تتم المطالبة بتاريخ الاستحقاق وهو غائب فينظم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده، فإنه ينيب مصرفه الذي يتعامل معه ليقوم بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين فائدة لمصلحة الحامل إذا كان موطن المسحوب عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر للوفاء يكون قريباً من موطن الحامل المذكور.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

الاسناد التجاريةWhere stories live. Discover now