(( الشك في الصلاة ))

415 10 3
                                    

السؤال: ما حكم الشك في الركعة الثانية والرابعة في صلاة العشاء؟

الجواب: يجوز قطع الصلاة واستئنافها.

٣السؤال: هل ان اي شك في صلاة المغرب او الفجر يبطل الصلاة ام انه يقتصر علي الشك بالاركان فقط؟

الجواب: نعم إذا كان الشك في الركعات.

٤السؤال: لو حصل عندي شك بين الثلاث والاربع في حال القيام ثم ايقنت اني لم اسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة فما هو الحكم؟

الجواب: ترجع فتاتي بالسجدة الناقصة ثم ترتب آثار الشك المزبور.

٥السؤال: اذا كان المصلي في السجود وهو يعلم انه في السجدة الاولي او الثانية ولكنه شك في عدد الركعات، فهل يجوز له ان يرفع راسه من السجود ثم يتأمل ويفكر في عدد الركعات او ينظر الي العلامة التي كان قد استعملها لضبط عدد الركعات (مثل استعمال السبحة او الحصاة وتحريك مواقعها لضبط عدد الركعات) فهل يجوز له ان يرفع راسه من السجود ولو بنية القربة المطلقة ثم يبدأ بالتامل، ام يجب عليه البقاء في فترة التأمل ساجداً الي ان يستقر فكره علي حالة معينة ثم يرفع راسه؟

الجواب: اذا كان ذلك في الركعتين الاوليين من الرباعية او في الثنائية او الثلاثية لم يجز له المضي علي الشك فيبقي ساجداً الي ان يستقر فكره علي حالة معينة واما في غيرها فلا باس بما ذكر.

٦السؤال: من كان حكمه الصلاة من جلوس، اذا شك بين الثلاث والاربع واستقر شكه، ثم بني علي الاربع واتم صلاته، فهل عليه ان يصلي ركعة واحدة من جلوس، ام ركعتين من جلوس؟

الجواب: يصلي ركعة من جلوس.

٧السؤال: نرجوا من سماحتكم توضيح الشكوك في تعداد الركعات؟

الجواب: الأولى : الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً .
الثانية : الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، و إن لم يتمكن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس ، و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً .
الخامسة : الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، و لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها و بين الست ، كما لا يبعد في كل مورد شك فيه بين الأربع و الأقل منها و الأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية كفاية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع و الإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
السادسة : الشك بين الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة : الشك بين الخمس و الست حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس ، و يتم صلاته و يسجد للسهو ، و الأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .

٨السؤال: ما حكم من شك في صلاته ثم انقلب شكه الي الظن؟

الجواب: إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.

٩السؤال: ما هو حكم من شك في عدد السجود عند الجلوس تقريباً في جميع الصلوات اليومية؟

الجواب: هذا كثير الشك فلايعني بشكه بل يبني علي انه اتي بهما.

١٠السؤال: ما حكم الشك في الطهارة و أنا في الفرض الاول؟

الجواب: يبني على الطهارة إن كان قد توضأ قبل الصلاة.

أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضلهحيث تعيش القصص. اكتشف الآن