(( احكام الحيض 1 ))

301 9 1
                                    


١السؤال: الموارد التي يقيد فيها حكم التحيض او الحيضية بكون الدم بصفات الحيض هل يُراد منه اجتماع جميع الصفات؟

الجواب: الظاهرأن المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض علي ماهو قضية الجمع بين الأقتصار علي ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدي ذيل (م١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مدظله). نعم في مورد الرجوع الي التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس.

٢السؤال: اذا اعترى الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم وألم المخاض فما حكم هذا الدم؟ وكيف تصلي مع اشتداد ألم المخاض اوفي وقت الوضع؟

الجواب: اذا علمت ان الدم من اثر المخاض فهوبحكم دم الجروح وعليها ان تتوضأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن .

٣السؤال: اذا جاءت الدورة الشهرية الساعة الواحدة ظهراً فهل تجب عليّ اعادة الظهر والعصر بعد الانتهاء من الدورة؟

الجواب: لا تجب الإعادة ان كنت قد صلّيتهما والا فيجب القضاء .

٤السؤال: امرأة نامت في الليل وهي حائض فاستيقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري انها طهرت قبل طلوع الشمس أم بعدها فهل يجب عليها قضاء العشائين؟

الجواب: لا يجب.

٥السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة ان تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنها تلامس كل شيء؟

الجواب: يجوز .

٦السؤال: دورتي (٧) أيام وبعدها ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلى ما بعد اليوم العاشر فهل تجب عليّ الصلاة في الأيام الثلاثة حتى اليوم العاشر أو يجب اعتبارها حيضاً حتى ما بعد اليوم العاشر؟

الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلا فهو استحاضة.

٧السؤال: امرأة عادتها في أيام الحيض ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدة خمسة ايام لأنّ الدم كان فيها موجوداً، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت علي افطارها في اليوم السادس ، ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم فهل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة أيضاً ؟

الجواب: إذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والّا وجبت عليها.

٨السؤال: امرأة أرادت أن تذهب الى العمرة المفردة و هي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أول إحرامها إلى ان تخرج من مكة. فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟

الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.

٩السؤال: هل يجوز للمرأة قراءة زيارة عاشوراء أثناء الدورة الشهرية؟

الجواب: يجوز.

١٠السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً ولكن تناولها حبوب تأخير الدورة في الحج بعد ذلك ادّى الى عدم انتظامها وقتاً حيث صارت ترى الدم ثمانية ايام كالعادة وتطهر ستة ايام ثم تراه ثمانية ايام وتطهر ستة وهي مستمرة على هذا. فما هو الواجب عليها فعله وهل يمكن اعتباره حيضاً؟

الجواب: إذا إنقطع على العشرة فهو حيض وإذا تجاوزها جعلت عادة اختها أو قريباتها حيضاً والباقي إستحاضة.


يتبع

أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضلهحيث تعيش القصص. اكتشف الآن