٣١.السؤال: بعض النساء تستعمل الحبوب لتاخر الدورة عن وقتها لغرض اتمامهن الواجبات الشرعية كالصيام ومناسك الحج وتؤثر هذه الحبوب على اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم مما يؤثر على اضطراب الدورة بحيث تكون ايام طهرها تارة عشرة واخرى دونها وثالثة اكثر منها علماً بان الدم الذي تراه بصفات دم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
الجواب: اذا كانت ايام نقائها عشرة ايام او ازيد كان كل من الدمين السابق عليها واللاحق عليها حيضاً مستقلاً واما اذا كانت اقل من عشرة وكان مجموع الدمين والنقاء المتخلل ازيد من عشرة ففي هذه الصورة ان كان احد الدمين مصادفاً لايام العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضاً والاخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض فان المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الاولى، وان لم يصادف شيء منهما ايام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتية فان كان احدهما واجداً للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة وان تساويا في الصفات فالاقوى جعل اولهما حيضاً سواء اكانا معاً متصفين بصفة الحيض ام لا.
٣٢السؤال: امرأة غير قرشية تجاوز عمرها الخمسين عاماً ما حكم صلاتها أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: المرأة تحيض حتي الستين قرشية كانت او غير قرشية.
٣٣السؤال: اسقط لي جنين في الشهر الثاني من الحمل فسببّ لي نزفاً دام (٣٠) يوماً تقريباً وبعد ذلك صار ينزل الدم كل عشرة أيام وبصورة غير منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقريباً ويكون علي شكل حيض فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم في هذه الأشهر الخمسة مع فصل عشرة أيّام بين النزولين (كما هو ظاهر السوال) بشرط ان لاتكون مدة نزوله اقل من ثلاثة أيّام متوالية وحينئذ فإن لم يتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ايام يكون جميع الدم حيضاً ولابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة فتأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل بحسب نوع الاستحاضة.
٣٤السؤال: هناك حيض متقدم علي النفاس وحيض متاخر عنه فما هو ضابط كلّ منهما مع بيان موضع الخلاف؟
الجواب: ماتراه المرأة قبل الولادة إن إستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض و ما تراه بعد الولادة بعدد أيام عادتها في الحيض فهو نفاس وبعده بعشرة أيام(أقل الطهر) استحاضة ثم تنتظر عادتها الوقتية في الحيض.
٣٥السؤال: ما الحكم في رؤية الدم مرتين في الشهر وكلاهما يطابق دم الحيض وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحيض والآخر قبله؟(مع العلم بأن فترة الطهر بينهما أقل من عشرة أيام) أيعتبر أحدهما حيضاً والأخر استحاضة؟
الجواب: الدم الاول ليس حيضاً الا اذا كان المقدار الذي قبل عشرة الطهر مستمراً ثلاثة ايام كما لو رات الدم الاول ستة ايام كوامل وبقيت نقية سبعة ثم نزل دم العادة فان الثلاثة الاولي من الدم الاول حيض والباقي استحاضة.
٣٦السؤال: اذا كنت اثناء الدورة الشهرية فما هو الحكم في الحالات التالية:
١- ترديد بعض السور القرآنية عن ظهر قلب؟
٢- حمل القرآن دون لمس الآيات القرآنية؟
٣- تصفح القران من دون لمس آيات القرآن والاطّلاع على الآيات القرآنية؟
٤- حمل الكتب الخاصة بالادعية وقرائتها؟الجواب: ١- يجوز إلا سور السجدة الواجبة.
٢- يجوز.
٣- يجوز على كراهة.
٤- يجوز.٣٧السؤال: امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم بمواصفاة دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام . فما حكم هذا الدم؟ وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم علم الزوج والزوجة بحكم الدم الخارج؟
الجواب: إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة.
٣٨السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (٧٧) ص٤٩ من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟
الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .
٣٩السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحيض؟
الجواب: المقصود به استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقية اغتسلت وصلت و الاّ استمرت على التحيض على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
٤٠السؤال: اذا رأت المرأة الدم لمدة ثلاثة ايام ثم انقطع، فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان، وظلّ الدم منقطعاً لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم صوم ذلك اليوم؟
الجواب: النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما من حيضة واحدة مورد للاحتياط اللزومي بالجمع بين احكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتياط بقضاء صوم ذلك اليوم.
أنت تقرأ
أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضله
Духовныеهنا سانقل بعض فتاوى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله )