(( الصــوم 10))

70 5 2
                                    

الفصل السادس: ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره من المناشئ العقلائية، وبمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة، كما لا يثبت بحكم الحاكم وإن لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه.

مسألة 1043: لا تختص حجية البينة (شهادة العدلين) بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عوّل عليها، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً، كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهل جمع ولم يدّع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما، فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة.

مسألة 1044: إذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.


الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان وما يلحق به

مسألة 1045: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، إلا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النية ولم يتم الصوم فإنه يلزم القضاء على ما مّر في المسألة (970).
ويجب قضاء ما فات لغير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض. وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه.

مسألة 1046: إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.

مسألة 1047: لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيّن لم يتعين إلا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، نعم إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، وإن نوى السابق صح صومه ووجبت عليه الفدية.

مسألة 1048: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل ــ كصوم الكفارة ــ أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل ــ كقضاء رمضان عن الغير بإجارة ــ فله تقديم أيهما شاء، وأما إذا لم يكن فريضة بالأصل كصوم نذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مرّ.

مسألة 1049: إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه

أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضلهحيث تعيش القصص. اكتشف الآن