(( الصـوم 3 ))

121 2 0
                                    


مسألة 1000: إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره، وإلا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية ــ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ــ وجب عليه القضاء دون الكفارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفارة أيضاً، وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل ــ لا عن أصل وجوب صوم الغد ــ وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا في النوم الثالث.

مسألة 1001: يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.

مسألة 1002: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب ما لم يكن ضررياً.

مسألة 1003: يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.

مسألة 1004: يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدم من الحكم.

مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصح منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول.
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا باس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.

مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

مسألة 1007: يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

العاشر: تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار.

مسألة 1008: يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلا فلا يجوز.

مسألة 1009: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

مسألة 1010 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه، و أما إن تذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعدّ إنزاله إلى الجوف أكلاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيؤ، و إن شك في ذلك وجب الإخراج.

مسألة 1011: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ ــ مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحة الصوم ــ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة (976)، ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.

مسألة 1012: ليس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم ــ أما ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قلّ ــ وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ــ ما لم يكن لتفتت أجزائه ــ ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.

يتبــع

أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضلهحيث تعيش القصص. اكتشف الآن