(( الصـوم 5 ))

81 3 0
                                    


الفصل الثالث: كفارة الصوم

تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول في قضائه بعد الزوال، أو بشيء من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين، ويختص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصر المتردد في المفطرية، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ــ ولو لتقصير ــ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.

مسألة 1016: كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث.
وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.
وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ــ لكل واحد مدّ ــ أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

مسألة 1017: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء، فإنها لا تتكرر بتكررهما وإن كان الاحتياط فيهما في محله، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً.

مسألة 1018: الأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة.

مسألة 1019: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن عليه كفارتين، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.

مسألة 1020: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.

أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضلهحيث تعيش القصص. اكتشف الآن