(( الصـوم 9 ))

67 4 0
                                    


مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.
وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1041: يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيما في الجماع.



الفصل الخامس: ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
(منهم) الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
و(منهم) الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.

أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضلهحيث تعيش القصص. اكتشف الآن