الفصل الثلاثين " الخِتام "

984 54 267
                                    






" نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها.

سيدي بجانب عدم صحة الزواج من قاصر تباعًا للمادة رقم 227، فإن المدعية قد ذكرت في صحيفة دعواها أن المُدعي عليه دائم التعدي عليها بالسب والضرب، وعلى الرغم من صبر الزوجة وتحملها إلا أنه يتمادى يومًا عن يوم، وهذا ما هو مثبت أمام سيادتكم بالتقارير الطبية.

إن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها شئ لا يتوافق مع القانون المصري وفقاً لقانون عقوبات المادة رقم 240. وعلى الصعيد الديني قد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: « اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء».

أيضًا نبهت دار الإفتاء على أن ما يدعيه الزوج من جواز الإعتداء على الزوجة وتهديدها وترويعها لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية .. الرسول وصف ضاربي النساء بشرار الخلق، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي»

حالة شغب عامة حيث تعيش القصص. اكتشف الآن