ظلم المرأة في الميراث

41 22 2
                                    

• كتاب : مختصر الكلام في الدفاع عن الإسلام
• الموضوع : ظلم المرأة في الميراث

شبهة اليوم تقول:

«جاء فى القرآن الكريم ﴿يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ فلماذا يعطى الإسلام المرأة نصف نصيب الرجل؟ مع أن الحياة تقسو على المرأة أحيانا أكثر من قسوتها على الرجل؟ أليس هذا من عادات الجاهلية؟»

ومن كتب هذه الحجة دون أدنى شك هو شخص يأخذ الأمور بسطحية ولا يطلع على كل ما ورد في القرآن بخصوص الميراث...فكما نعلم جميعا فالأحكام الفقهية في القرآن متعددة وهناك آيات نزلت فقط لخدمة غرض معين لذا لا يجوز التعميم عليها فقط بل يجب الاتجاه والبحث عن آيات غيرها تخدم نفس السياق وتكمل المطلوب

ولأحيطكم علما فالميراث هو علم معقد ويحتاج حسابات دقيقة وقواعد مفصلة كالرياضيات تماما...ولفهم هذا العلم بشكل عام سأعطيكم أبرز النقاط

الميراث تحكمه ثلاثة معايير:

-أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين الموروث المتوفى...فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث...وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين

-ثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال...فالأجيال التى تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها (الأولاد والأحفاد) عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها (الآباء والأجداد) بل وتصبح أعباؤها مفروضة على غيرها...وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات...فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى...وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حكم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين...وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق

-ثالثها : العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين...وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى (من منطلق أن الرجال أكثر تحملا لأعباء النفقة المالية) لكنه مع ذلك لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها...بل ربما كان العكس هو الصحيح! ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال (مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا) يكون تفاوت العبء المالي هو السبب فى التفاوت في أنصبة الميراث...ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين...وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات

فقالت الآية القرآنية : ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ *النساء 11*

وعند استقراء حالات ومسائل الميراث كما جاءت في علم الميراث نكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم السابقة والمغلوطة فى هذا الموضوع...فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يكشف بوضوح: 

1-أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ما للرجل

2-وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما

3-وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

4-وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال

أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل...أو أكثر منه...أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال...فى مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الميراث التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة كما يدعي الكثيرون

أما عما يقوله الكافر بالأعلى عن الميراث قبل الإسلام فقد كانت المرأة في الجاهلية تابعا للرجل فى كل شيء...مسلوبة الحق والإرادة

حتى قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : {والله إنا كنا فى الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم}

ووصل الأمر ببعض القبائل إلى حد جعلها كالشيء المملوك مسلوب الشخصية تتم وراثتها مثل قطعة الأرض...وكانوا يحرمونها من كثير من الحقوق ويرون أنها ليست أهلا لتلك الحقوق...ومما سلبته الجاهلية المرأة الميراث...ثم جاء الإسلام والمرأة تعامل هذه المعاملة الجائرة فأزال عنها ذلك الحيف وأبعد الظلم وقرر لها نصيبا من الميراث...ونزل القرآن يقرر حقها في الميراث


قال تعالى : ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ *النساء 7*

أما الميراث عند غير المسلمين فالمرأة في الديانات الأخرى لا ميراث لها...فلا يحق لها أن ترث إلا في حال واحد وهو ألا يكون لها إخوة ذكور

جاء فى سفر العدد: "وتكلم بنى إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته * وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته * وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه * وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه، فصارت لبنى إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى"

فقد ظهر أن الكتاب المقدس جعل الميراث كاملا للابن الذكر فإن لم يكن للمتوفي ابن ذكر ففي هذه الحالة فقط ترث المرأة

ومما استخلصناه من المقال في الأعلى أن المرأة أبدا لم يكن لها النصف من الميراث مقابل الرجل بل هذا أمر تحكمه قواعد وحسابات وظروف نحن قليلي علم لنتدخل فيها ولا يقضي فيها إلا ذوو الخبرة والمتمكنون في علم الميراث عن حق

مصادر معتمدة في البحث : موقع اليوم السابع

بثينة علي

مُخْتَصَرُ الكَلَام فِي الدِّفَاعِ عنِ الإسْلَام!! (بِقَلَم : بُثَيْنَة عَلِي)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن