الفقهاء القدامى أجمعوا على وقوع الطلاق صحيحا بلا قيد أو شرط مادام تلفظ به الزوج رغم صراحة النص القرآنى فى اشتراط الشهود
لم يزل المتجمدون فى صقيع التراث يحاولون تقويض كل اجتهاد عقلانى يقترب من روح الشريعة ومقاصدها الكلية، ويبتعد عن دين الفقه الموروث وأحكامه القاصرة, لذا لم يكن من المستغرب ذلك الهجوم الهادر على اجتهاد الدكتور «عبدالمعطى بيومى» ومن قبله كثير من العقلاء- فى مطالبتهم بضرورة شهادة العدول فى الطلاق لإنفاذ أثره, وذلك على عكس ما حملت كتب الفقهاء الأوائل.
فالفقهاء القدامى قد أجمعوا على وقوع الطلاق صحيحا بلا قيد أو شرط مادام تلفظ به الزوج, وذلك دون الحاجة للإشهاد على ذلك رغم صراحة النص القرآنى فى اشتراط الإشهاد, ولكن الأهم هو استقبال المسألة من أصولها ابتداء حتى نفضى لصنيع الفقهاء انتهاء.
فقد أوجب رب العزة الإشهاد فى الطلاق فى محكم تنزيله فقال سبحانه:
«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» الطلاق (1-2)
وورغم صراحة ووضوح الآيتين فى وجوب الإشهاد عند الطلاق إلا أن المفسرين والفقهاء كعادتهم أجمعوا على أن الإشهاد ليس واجبا فى الطلاق بل مندوبا-مستحبا-فقط فى المراجعة من الطلاق.
أقوال المفسرين فى الآية:
يقول الطبرى فى تفسيره للآية الثانية فى سورة الطلاق: «وقوله: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهنّ، وذلك هو الرجعة» (23/444).
أنت تقرأ
الإسلام الآخر _ إسلام حر
Historical Fictionإسلام حر _ يعني إسلام بعيد عن أي شئ علق به إلا نص الدين _ إسلام بحيري