[تبدأ العشر من ذي الحجة قبل عيد الأضحى بـ ٩ أيام، واليوم العاشر هو يوم اول ايام العيد]
قال تعالى: {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:1-2]، قال ابن كثير رحمه الله: "المراد بها عشر ذي الحجة كما قالهه ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم"
قال تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [الحج:28]، قال ابن عباس وابن كثير يعني: "أيام العشر".
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامن أيّام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». (رواه الطبراني في المعجم الكبير).
العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب منها، عشر ذي الحجة، يقال: عشر ذي الحجة، والمراد التسع، التي يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل: صوم العشر، يعني معناها: التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب، وقربة، وروي عن النبي أنه كان يصومها عليه السلام، وقال فيها: "إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام"، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذه العشر مستحب فيها الذكر، والتكبير، والقراءة، والصدقات
صيغة التكبير: ورد فيها عدة صيغ مروية عن الصحابة والتابعين منها:
- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا.
- الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد.
- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة، وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر، والدعاء، والصدقات، فهو داخل في العشر، ويوم العيد.
وأيام العيد ثلاثة، غير يوم العيد، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد، وثلاث أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي ﷺ: أيام التشريق، أيام أكلٍ وشرب، وذكر الله ، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة
صوم يوم عرفة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال عن صوم يوم عرفة: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم). لكن من كان في عرفة حاجاً فإنّه لا يستحب له الصوم، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطراً.
أما في رمضان؛ فالعيد يوم واحد، فقط، أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال، فقط.
عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة إلى من عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، رخصة خاصة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ثم يصوم السبعة في أهله، بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي، ولا عن غيره، بإجماع المسلمين
مسألة : هل يجوز صيام بعض أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة؟
لا مانع إذا صامت السابع، والثامن، والتاسع؛ لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك، المقصود أنها أيام، أيام ذكر، وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها، فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها، فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط، فهو أفضلها يوم عرفة، يوم عرفة الذي قال فيه النبي ﷺ: إن صوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، والتي بعده يوم عظيم، يستحب صيامه، لأهل الحضر والبدو جميعًا، يوم عرفة، إلا الحجاج، فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام، من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة، يستحب صيامها، تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر، والبادية، سنة، إلا يوم العيد فلا يصام، لا في الحج، ولا في غيره. نعم، والحجاج لا يصومون يوم عرفة، السنة للحاج أن لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرًا كما أفطر النبي ﷺ يوم عرفة
أنت تقرأ
أبيض و أسود - [ معلومات مهمة ]
Non-Fiction# هذا الكتاب غير روائي [ أبيض وأسود ] كلنا عندنا مجموعة من المعلومات الغلط و الصح في حياتنا ويمكن بيختلطوا مع بعض أحياناً، و غالباً بنشبه الصح «بالأبيض» و الغلط «بالأسود» و قد تكون كمان معلومات مجهوله في ديننا فـ انا في المجلد ده هحاول إني احط الم...