١٤٢ | المختصرات - كتاب الصيام (٢)

5 1 0
                                    

فَصْلٌ [الْمُفَطِّرَاتُ]
الجزء الثاني
_____

مبطلات الصيام

قوله : (وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ: كَدِمَاعَ وَحَلْقٍ: شَيْئًا مِنْ أَي مَوْضِعٍ كَانَ غَيْرِ إِخْلِيلِهِ، أَوِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فمه).

١-الأكل والشرب عمداً
من أكل أو شرب، فإنه يفطر بذلك؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة: ١٨٧] ،ولقول الله في الحديث القدسي في الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )

والأكل هو إدخال الجامد إلى الجوف وهو المعدة والشرب هو إيصال السوائل إليه، ويلحق بالجوف كل مجوف في جسد الإنسان ينفذ إلى معدته كالدماغ والأذن والدبر ، فإذا أوصل أي شيء إلى الجوف من خارج البدن باختيار المرء فإنه يفطر بذلك، ومن ذلك إذا نزلت النخامة إلى فمه فإن الفم له حكم خارج البدن في هذه الحالة فيجب عليه أن يلفظها، فإذا ابتلعها أفطر.

أما اللعاب الذي في الفم فحكمه حكم ما في البدن، فلا يحرم ابتلاعه إذ المنع منه فيه مشقة بالغة يتعذر التحرز منها. ويستثنى من المنافذ الإحليل؛ لأنه لا ينفذ للجوف منه شيء ،قوله : (أو اسْتَقَاءَ فَقَاءَ).

٢- القيء عمداً
إذا استقاء الصائم، فإنه يفطر، ومعنى الاستقاءة: أن يطلب خروج القيء بنفسه، سواء بعصر بطنه أو بشم ما يدعوه للقيء أو بإدخال إصبعه في فمه، وأما إذا خرج القيء بغير إرادته، فإنه لا يفطر، ودليل هذه المسألة حديث أبي هريرة الله أن النبي الله قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ". وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا)

٣- نيّة الإفطار
قوله : (أو نوى الإفطار). النية أحد ركني الصيام، فالصيام إمساك بنية، فإذا تخلفت النية ابتداء، لم ينعقد الصيام، وإن تخلفت أثناء الصيام بأن نوى الإفطار، فإن صيامه ينقطع ؛ لقول النبي : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"

فإن لم ينوي قطع صيامه ونوى أن يأكل عند توفر الأكل، ولم يفعله، فإنه لا يفطر؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة بنية فعله، وإنما تفسد عند فعله، نظيره من يصلي ونوى أن يتكلم في صلاته ثم عدل عن ذلك ؛ فإن صلاته لا تبطل، بينما لو نوى قطع الصلاة وهو في أثنائها فإن صلاته تبطل بمجرد نية القطع.

٤- الحجامة 
قوله: (أَوْ حَجَمَ، أَو احْتَجَمَ).

الحاجم هو الذي يقوم بعمل الحجامة لغيره، والمحجوم هو من عملت له الحجامة، وقد جاء عن النبي الله قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم "

يشترط الفساد الصوم بما سبق ذكره ثلاثة شروط :

١- أن يكون عامدًا، وعكسه غير العامد كمن ابتلع شيئًا وهو غافل.
٢- أن يكون مختارًا، فإذا أكره المرء على الفطر، لم يفسد صومه.
٣- أن يكون ذاكرًا، فإذا نسي فأكل أو شرب، صح صومه؛ لقول النبي :" من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" ،والدليل على جميع الشروط ما روي عن النبي أنه قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

إذا لا يفطر الصائم إذا فكر فيما يدعو إلى الإنزال، فأنزل؛ لقول النبي : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو الحكم لو فكر فانزل الحكم لو سبق الماء إلى جوفه دون قصد ،

ولا يفطر كذلك إذا دخل الماء إلى الجوف بسبب المضمضة أو الاستنشاق ولو بالغ فيها؛ لعدم القصد، فإن قصد الشرب أثناء المضمضة أو الاستعاط أثناء الاستنشاق، فإنه يفطر.

أبيض و أسود - [ معلومات مهمة ] حيث تعيش القصص. اكتشف الآن