١٢٨ | زكاه الفِطر

6 2 0
                                    

'من باب صدقة الفطر'

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" - متَّفقٌ عليه

وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نُعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعامٍ, أو صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ, أو صاعًا من زبيبٍ" - متَّفقٌ عليه

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال:" فرض رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر; طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفَث, وطُعمةً للمساكين, فمَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ, ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات"
-رواه أبو داود, وابن ماجه, وصحَّحه الحاكم -

___

فهذه الأحاديث تتعلق بصدقة الفطر، والله جلَّ وعلا أوجب زكاة المال وزكاة الفطر، زكاة الفطر هي زكاة البدن، وزكاة المال معلومة، تقدَّم الكلام على أحاديثها، وهذه زكاة البدن، وهي زكاة الفطر، وهي حولية، من السنة إلى السنة، وهي صاع من جميع أنواع الطعام الذي يقتاته أهلُ البلد، وقيَّده بعضُهم بالأنواع الخمسة التي ذكرها أبو سعيدٍ، والصواب عدم التَّقييد، وأن الزكاة من قوت البلد؛ صاعٌ من قوت البلد، سواء كان قوتهم من الخمسة أو غير الخمسة من الذرة أو الدّخن أو غيرها؛ لأنها مواساةٌ لفقرائهم، يُواسون فقراءهم من طعامهم

ولهذا قال ابنُ عمر رضي الله عنه : "فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير"، وفي حديث أبي سعيدٍ: "صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط"، والأقط في الغالب يكون عند البادية، تقتاته البادية، والزبيب قد يكون عند كثيرٍ من أهل المزارع التي تزرع العنب

وفي حديث ابن عباسٍ أنَّ هذا الصاع طُهرةٌ للصائم من اللَّغو والرفث، وطُعمة للمساكين ومواساة لهم في أيام العيد، حتى يستغنوا بها عن سؤال الناس؛ ولهذا جاء في رواية ابن عدي والدارقطني: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وإن كانت روايةً ضعيفةً لكن هذا هو المعنى؛ أن الله جلَّ وعلا جعل هذه الزكاة طُعمة لهم في أيام العيد حتى تسدّهم وتكفيهم عن الطَّواف على الناس والحاجة في أيام العيد.

فمَن أدَّاها قبل الصلاة طاعةً لله صارت طهرةً له من اللَّغو والرفث، ومَن لم يُؤدِّها فهي صدقةٌ من الصَّدقات إذا أدَّاها بعد الصلاة، يعني: ما يكون لها فضلُ الزكاة، يكون لها فضلُ الصدقة، فالواجب أن تُؤدَّى قبل صلاة العيد، وله أجرها، فإذا أخَّرها فاته فضلُ زكاة الفطر، وبقي له فضل الصدقة.

___

الأسئلة بعض الفتاوى:

س: بالنسبة للصاع كم يعدل؟
ج: الصاع: ثلاثة كيلوات إلا قليلًا، فيُخرج ثلاثة كيلوات احتياطًا.

س: إذا كانت الزوجةُ فقيرةً، هل يجب على الزوج إخراجها عنها؟
ج: فقيرة أو ليست فقيرة عليه أن يُخرج عنها، يُزَكِّي عن نفسه وعن أولاده؛ لأنَّ نفقتها عليه، فيُزَكِّي عنها وعن أولادها.

س: إذا كانت نفقةُ أولاد عمِّه عليه فهل يُخرج عنهم؟
ج: إذا كانوا فقراء يمكن أن يُخرج عنهم إذا كانوا في حسابه وفي نفقته.

س: إذا أراد إخراجها قبل صلاة العيد ونسي؟
ج: يُخرجها بعد العيد والحمد لله، ولا شيء عليه:" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" [البقرة:286]، فإذا نسيها أو وكَّل وكيلًا ونسي الوكيلُ فيُخرجها بعد العيد

س : بالنسبة لزكاة الفطر: هل تكون من الأرز؟
ج: من قوت البلد: من الأرز لمن عندهم الأرز، ومن الذرة لمن عندهم الذرة، ومن الدخن لمن عندهم الدخن، وغيرها، فكله داخلٌ في الطعام.

س: على مَن تجب زكاةُ الفطر؟
ج: على كل إنسانٍ: عن نفسه، وعمَّن تحت يده من أولاده ومن ........

س: وإذا كان فقيرًا؟
ج: إذا لم يكن عنده شيءٌ يفضل عن طعام يوم العيد فلا شيء عليه، وإن كان عنده صاعٌ يفضل عن طعام يوم العيد يُخرج.

س: إذا كان عند الرجل بنات مُتزوجات أو أولاد مُتزوجين، فهل يُزَكِّي عنهم؟
ج: لا، زكاتهم عليهم مُستقلّين، إلَّا إذا كانوا فقراء فله أن يُزَكِّي عنهم وعن زوجاتهم.

س: الفقير الذي ما عنده شيءٌ هل تسقط عنه؟
ج: إذا لم يكن عنده شيءٌ يفضل عن طعام العيد تسقط: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

س: الجنين الذي لم يتخلَّق يخرج عنه زكاه؟
ج: لا، الجنين الذي مضت عليه أربعةُ أشهر فأكثر، قد نُفخت فيه الروح؛ فيُستحب إخراجها عنه.

س : : هل يجوز نقل الزكاه إلى دولةٍ أخرى؟
ج : لا، زكاة الفطر تكون في بلد المُزَكِّي فقط

أبيض و أسود - [ معلومات مهمة ] حيث تعيش القصص. اكتشف الآن