أحكام صلاة العيدين
حكم صلاة العيد اختلف فيها العلماء والأقرب والله أعلم أنَّها فرض كفاية
و السنة لمن ذهب لصلاة العيد أن يخالف الطريق فيذهب في طريق و يرجع في طريق آخر ،
كان ﷺ إِذا كانَ يومُ عيدٍ خالَفَ الطريقَقال ابن القيم :
و كان ﷺ يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق و يرجع في آخرفقيل: ليسلِّم على أهل الطريقين
و قيل: لينال بركته الفريقان
و قيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما
و قيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج و الطرق.
و قيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام و أهله و قيام شعائره
و قيل: لتكثر شهادة البقاع فإنَّ الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه يُرفع له بها درجة، والأخرى يُحطُّ عنه بها خطيئة،و قيل و هو الأصح: إنَّه لذلك كله و لغيره من الحكم
و السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريباً من البنيان هذا هو هدي النبي ﷺ و هدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده
والسنة تقديم صلاة العيد على الخطبة و قد رأى بعض خلفاء بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة لأجل أن يستمع الناس لخطبتهم لأنَّ من الناس من كان ينصرف و لا يستمع للخطبة و اعترض صحابة رسول الله على هذا
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس و الناس جلوس على صفوفهم فيعظهم و يوصيهم و يأمرهم،قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ و َهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ
فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ.
فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ.
فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ
فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِوالسُنة أن يكبِّر في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام و الاستفتاح
و يكبِّر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام
والسنة أن يقرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة بسورة {ق} في الركعة الأولى وسورة {اقْتَرَبَتِ} في الركعة الثانية
أو قراءة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في الركعة الأولى و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} في الركعة الثانية.
ثم بعد الصلاة يخطب الإمام بالناس
و هل يجب على المأموم الجلوس لاستماع خطبة العيد؟
ذهب بعض العلماء إلى أنَّ حضور خطبتي العيد واستماعهما فرض كفاية لمداومة النبي ﷺ على ذلك و لئلا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة و لا تذكير و هذا هو القول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم
و يُسنُّ التكبير المطلق في ليلتي العيدين لقوله تعالى:
{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ}
و إكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان والتكبير ليلة عيد الفطر آكد منه في ليلة عيد الأضحىو يستحب رفع الصوت بالتكبير بالنسبة للرجال إظهارًا للشعيرة و أما النساء فكالرجال في ذلك إلا إذا كان حولهنَّ رجال أجانب يكبّرن سرًا.
و يكون التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق
و أما التكبير المقيد و هو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيبتدئ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج و أما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق و صفته أن يقول:
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدأسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل و أن يوفقنا لما يحب و يرضى من الأقوال والأعمال
أنت تقرأ
【إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.❀】
Spiritual- قُلْتُ لِشَجَرَةِ اللَّوْزِ حَدِّثِينِي عَنْ اللهِ؛ - فَأَثْمَرْتَ. !!